النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 142

المادة 142

اساءة استعمال الآلات الواسمة وارتكاب المخالفات:

يلغى الترخيص باستعمال الآلة الواسمة، دون ان يكون لصاحب العلاقة أي حق بالتعويض، اذا اساء المرخص له استعمال الآلة المذكورة او ارتكب احدى المخالفات او الاساءات المنصوص عليها في المادة 31 او اهمل التقيد بأحكام المواد 32 و34 و35 من قانون رسم الطابع المالي.

المادة 142 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/142/