المادة 157
(عدلت بموجب قانون 231 / 2012 )
تاريخ نفاذ القانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من 1/1/2009.
فقرة مضافة بالقانون 231 تاريخ 22/10/2012 ج.ر 45
- يعلق لغاية أعمال سنة 2012 تطبيق الغرامات الناشئة عن المخالفات التالية:
- موجب مسك السجلات المحاسبية للمكلفين على أساس الربح المقدر غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في البند (2) من المادة (29) من هذا القانون .
- موجب أصحاب العمل بتسجيل المستخدمين لديهم لدى الادارة الضريبية المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون .
- موجب أصحاب العمل بالتصريح عن المستخدمين الذين تركوا العمل لديهم المنصوص عليه في البند (1) من المادة (33) من هذا القانون.
- موجب اعتماد المكلفين غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة رقم تسجيلهم على المستندات الصادرة عنهم، وموجب التزام المكلفين كافة باستعمال أرقام تسجيل مستخدميهم والمتعاملين معهم وموجب المكلف إظهار المعلومات الشكلية على الفواتير أو المستندات المماثلة لها المنصوص عليها في البند (2) من المادة (34) والبند (2) من المادة (113) من هذا القانون .
- موجب عدم الاغفال عن التصريح بمعلومات لا تنتج ضريبة إضافية عند تعبئة التصاريح والبيانات الضريبية والمنصوص على الغرامة المحددة له بالمادة 111 من هذا القانون .
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تاريخ نفاذ القانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من 1/1/2009.
فقرة مضافة بالقانون 231 تاريخ 22/10/2012 ج.ر 45
- يعلق لغاية أعمال سنة 2012 تطبيق الغرامات الناشئة عن المخالفات التالية:
- موجب مسك السجلات المحاسبية للمكلفين على أساس الربح المقدر غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في البند (2) من المادة (29) من هذا القانون .
- موجب أصحاب العمل بتسجيل المستخدمين لديهم لدى الادارة الضريبية المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون .
- موجب أصحاب العمل بالتصريح عن المستخدمين الذين تركوا العمل لديهم المنصوص عليه في البند (1) من المادة (33) من هذا القانون.
- موجب اعتماد المكلفين غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة رقم تسجيلهم على المستندات الصادرة عنهم، وموجب التزام المكلفين كافة باستعمال أرقام تسجيل مستخدميهم والمتعاملين معهم وموجب المكلف إظهار المعلومات الشكلية على الفواتير أو المستندات المماثلة لها المنصوص عليها في البند (2) من المادة (34) والبند (2) من المادة (113) من هذا القانون .
- موجب عدم الاغفال عن التصريح بمعلومات لا تنتج ضريبة إضافية عند تعبئة التصاريح والبيانات الضريبية والمنصوص على الغرامة المحددة له بالمادة 111 من هذا القانون .
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 231 تاريخ 22/10/2012, المادة 1, 25/10/2012
تضاف الى المادة 157 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 الفقرة التالية:
«يعلق لغاية أعمال سنة 2012 تطبيق الغرامات الناشئة عن المخالفات التالية:
- موجب مسك السجلات المحاسبيه للمكلفين على أساس الربح المقدر غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في البند (2) من المادة (29) من هذا القانون.
- موجب أصحاب العمل بتسجيل المستخدمين لديهم لدى الإدارة الضريبية المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون.
- موجب أصحاب العمل بالتصريح عن المستخدمين الذين تركوا العمل لديهم المنصوص عليه في البند (1) من المادة (33) من هذا القانون.
- موجب اعتماد المكلفين غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة رقم تسجيلهم على المستندات الصادرة عنهم، وموجب التزام المكلفين كافة باستعمال أرقام تسجيل مستخدميهم والمتعاملين معهم وموجب المكلف إظهار المعلومات الشكلية على الفواتير أو المستندات المماثلة لها المنصوص عليها في البند (2) من المادة (34) والبند (2) من المادة (113) من هذا القانون.
- موجب عدم الإغفال عن التصريح بمعلومات لا تنتج ضريبة إضافية عند تعبئة التصاريح والبيانات الضريبية والمنصوص على الغرامة المحددة له بالمادة 111 من هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.