The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 157

المادة 157

Amended 25/10/2012

(عدلت بموجب قانون 231 / 2012 )

تاريخ نفاذ القانون

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من 1/1/2009.

فقرة مضافة بالقانون 231 تاريخ 22/10/2012 ج.ر 45

- يعلق لغاية أعمال سنة 2012 تطبيق الغرامات الناشئة عن المخالفات التالية:

- موجب مسك السجلات المحاسبية للمكلفين على أساس الربح المقدر غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في البند (2) من المادة (29) من هذا القانون .

- موجب أصحاب العمل بتسجيل المستخدمين لديهم لدى الادارة الضريبية المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون .

- موجب أصحاب العمل بالتصريح عن المستخدمين الذين تركوا العمل لديهم المنصوص عليه في البند (1) من المادة (33) من هذا القانون.

- موجب اعتماد المكلفين غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة رقم تسجيلهم على المستندات الصادرة عنهم، وموجب التزام المكلفين كافة باستعمال أرقام تسجيل مستخدميهم والمتعاملين معهم وموجب المكلف إظهار المعلومات الشكلية على الفواتير أو المستندات المماثلة لها المنصوص عليها في البند (2) من المادة (34) والبند (2) من المادة (113) من هذا القانون .

- موجب عدم الاغفال عن التصريح بمعلومات لا تنتج ضريبة إضافية عند تعبئة التصاريح والبيانات الضريبية والمنصوص على الغرامة المحددة له بالمادة 111 من هذا القانون .

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/10/2012

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 25/10/2012 · Supplemented by قانون رقم 231 تاريخ 22/10/2012, art. 1 · the Lebanese University's text

    تاريخ نفاذ القانون

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من 1/1/2009.

    فقرة مضافة بالقانون 231 تاريخ 22/10/2012 ج.ر 45

    - يعلق لغاية أعمال سنة 2012 تطبيق الغرامات الناشئة عن المخالفات التالية:

    - موجب مسك السجلات المحاسبية للمكلفين على أساس الربح المقدر غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في البند (2) من المادة (29) من هذا القانون .

    - موجب أصحاب العمل بتسجيل المستخدمين لديهم لدى الادارة الضريبية المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون .

    - موجب أصحاب العمل بالتصريح عن المستخدمين الذين تركوا العمل لديهم المنصوص عليه في البند (1) من المادة (33) من هذا القانون.

    - موجب اعتماد المكلفين غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة رقم تسجيلهم على المستندات الصادرة عنهم، وموجب التزام المكلفين كافة باستعمال أرقام تسجيل مستخدميهم والمتعاملين معهم وموجب المكلف إظهار المعلومات الشكلية على الفواتير أو المستندات المماثلة لها المنصوص عليها في البند (2) من المادة (34) والبند (2) من المادة (113) من هذا القانون .

    - موجب عدم الاغفال عن التصريح بمعلومات لا تنتج ضريبة إضافية عند تعبئة التصاريح والبيانات الضريبية والمنصوص على الغرامة المحددة له بالمادة 111 من هذا القانون .

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 157 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/157/