النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 32

المادة 32

معدلة 06/12/2018

(عدلت بموجب قانون 106/2018 ) (عدلت بموجب قانون 60/2016 )

1- مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة، على كل شخص يباشر عملاً خاضعاً للضريبة أن يحيط الإدارة الضريبية علماً بذلك بموجب طلب تسجيل يقدمه إليها خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل، كما يتوجب عليه أن يحدد صاحب الحق الاقتصادي في نشاطه.

وعلى كل شخص توفرت فيه شروط الخضوع الإلزامي للضريبة على القيمة المضافة، أن يقدم طلب تسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، خلال شهرين من نهاية الفصل الذي توفرت فيه شروط الخضوع لتلك الضريبة.

وعلى كل صاحب عمل أن يقدم طلب تسجيل للعامل لديه، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة المستخدم/الأجير العمل.

تحدد معايير وإجراءات التسجيل بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

2-

أ-­ على كل شخص معنوي مقيم مسجل لدى الإدارة الضريبية، إعلام هذه الإدارة سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول:

1- اسمه، عنوانه، مركز عمله، شهرته التجارية أو نوع نشاطه الرئيسي.

2- الشكل القانوني الذي يمارس النشاط من خلاله.

3- أي تعديل يطرأ على رأس المال لجهة تخفيضه أو زيادته.

4- أي تغيير يطرأ على أسماء المساهمين أو الشركاء أو أصحاب الحقوق الاقتصادية أو أي تعديل يطرأ على نسبة مساهمتهم أو مشاركتهم.

وعلى كل شركة أجنبية عاملة في لبنان إعلام الإدارة الضريبية سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول المعلومات المشار إليها في 1 و 2 من الفقرة أ من هذا البند.

ب-­ على كل شخص طبيعي مقيم في لبنان مسجل لدى الإدارة الضريبية، أن يعلم هذه الإدارة خلال مهلة شهرين عن كل تغيير يتناول اسمه التجاري أو شهرته التجارية، عنوانه، مركز عمله، أو نوع نشاطه الرئيسي أو صاحب الحق الاقتصادي في نشاطه

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/11/2016

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/11/2016, حتى 06/12/2018 · استُبدلت بموجب قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016, م. 4 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1 - مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة، على كل شخص يباشر عملاً خاضعاً للضريبة أن يحيط الإدارة الضريبية علماً بذلك بموجب طلب تسجيل يقدمه اليها خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل.

    وعلى كل شخص توفرت فيه شروط الخضوع الإلزامي للضريبة على القيمة المضافة أن يقدم طلب تسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، خلال شهرين من نهاية الفصل الذي توفرت فيه شروط الخضوع لتلك الضريبة.

    وعلى كل صاحب عمل ان يقدم طلب تسجيل للعامل لديه وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة المستخدم/الأجير العمل.

    تحدد معايير وإجراءات التسجيل بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    أ - مع مراعاة أحكام البند 3 من هذه المادة على كل شخص معنوي مقيم مسجل لدى الإدارة الضريبية إعلام هذه الإدارة سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول:

    1 - اسمه، عنوانه، مركز عمله، شهرته التجارية أو نوع نشاطه الرئيسي.

    2 - الشكل القانوني الذي يمارس النشاط من خلاله.

    3 - أي تعديل يطرأ على رأس المال لجهة تخفيضه أو زيادته.

    4 - أي تغيير يطرأ على أسماء المساهمين أو الشركاء أو أي تعديل يطرأ على نسبة مساهمتهم أو مشاركتهم.

    وعلى كل شركة اجنبية عاملة في لبنان إعلام الإدارة الضريبية سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول المعلومات المشار اليها في 1 و2 من الفقرة أ من هذا البند.

    ب - على كل شخص طبيعي مقيم في لبنان مسجل لدى الإدارة الضريبية، أن يعلم هذه الإدارة خلال مهلة شهرين عن كل تغيير يتناول اسمه التجاري أو

    شهرته التجارية، عنوانه، مركز عمله، أو نوع نشاطه الرئيسي.

    3 - مع مراعاة أحكام البند 2 من هذه المادة، على كل شخص مقيم في لبنان يملك أسهماً لحامله في شركات مساهمة لبنانية، أن يعلم الإدارة الضريبية عن جميع ما يملك من تلك الأسهم في نهاية كل عام خلال مهلة تنتهي في 31 آذار من العام التالي وذلك اعتباراً من أعمال العام 2016

    تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

  3. النسخة 3.0 · من 06/12/2018 · استُبدلت بموجب قانون رقم 106 تاريخ 30/11/2018, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1- مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة، على كل شخص يباشر عملاً خاضعاً للضريبة أن يحيط الإدارة الضريبية علماً بذلك بموجب طلب تسجيل يقدمه إليها خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل، كما يتوجب عليه أن يحدد صاحب الحق الاقتصادي في نشاطه.

    وعلى كل شخص توفرت فيه شروط الخضوع الإلزامي للضريبة على القيمة المضافة، أن يقدم طلب تسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، خلال شهرين من نهاية الفصل الذي توفرت فيه شروط الخضوع لتلك الضريبة.

    وعلى كل صاحب عمل أن يقدم طلب تسجيل للعامل لديه، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة المستخدم/الأجير العمل.

    تحدد معايير وإجراءات التسجيل بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    2-

    أ-­ على كل شخص معنوي مقيم مسجل لدى الإدارة الضريبية، إعلام هذه الإدارة سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول:

    1- اسمه، عنوانه، مركز عمله، شهرته التجارية أو نوع نشاطه الرئيسي.

    2- الشكل القانوني الذي يمارس النشاط من خلاله.

    3- أي تعديل يطرأ على رأس المال لجهة تخفيضه أو زيادته.

    4- أي تغيير يطرأ على أسماء المساهمين أو الشركاء أو أصحاب الحقوق الاقتصادية أو أي تعديل يطرأ على نسبة مساهمتهم أو مشاركتهم.

    وعلى كل شركة أجنبية عاملة في لبنان إعلام الإدارة الضريبية سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول المعلومات المشار إليها في 1 و 2 من الفقرة أ من هذا البند.

    ب-­ على كل شخص طبيعي مقيم في لبنان مسجل لدى الإدارة الضريبية، أن يعلم هذه الإدارة خلال مهلة شهرين عن كل تغيير يتناول اسمه التجاري أو شهرته التجارية، عنوانه، مركز عمله، أو نوع نشاطه الرئيسي أو صاحب الحق الاقتصادي في نشاطه

المادة 32 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/32/