النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 34

المادة 34

الرقم الضريبي:

1 - تعطي الادارة الضريبية المكلف عند تسجيله رقما ضريبيا واحدا لجميع انواع الضرائب بما فيها الرسوم الجمركية والعقارية، وذلك وفقا لاجراءات تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.

2 - على جميع المؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الاشخاص المعنويين والطبيعيين ان تعتمد رقم تسجيلها لدى وزارة المالية على كافة المستندات الصادرة عنها وان تلتزم استعمال ارقام التسجيل المعطاة من وزارة المالية لمستخدميها والمتعاملين معها في مستنداتها كافة.

قرار تطبيقي لهذه المادة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1195 تاريخ 21/11/2014, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 34 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/34/