المادة 34
الرقم الضريبي:
1 - تعطي الادارة الضريبية المكلف عند تسجيله رقما ضريبيا واحدا لجميع انواع الضرائب بما فيها الرسوم الجمركية والعقارية، وذلك وفقا لاجراءات تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.
2 - على جميع المؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الاشخاص المعنويين والطبيعيين ان تعتمد رقم تسجيلها لدى وزارة المالية على كافة المستندات الصادرة عنها وان تلتزم استعمال ارقام التسجيل المعطاة من وزارة المالية لمستخدميها والمتعاملين معها في مستنداتها كافة.
قرار تطبيقي لهذه المادة
Possibly affected, check: قرار رقم 1195 تاريخ 21/11/2014, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.