النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 48

المادة 48

معدلة 06/12/2018

(عدلت بموجب قانون 106/2018 )

حق الاستحصال على المعلومات:

1 - يحق للإدارة الضريبية من أجل القيام بعملية التدقيق, أن تطلب خطياً، وضمن إطار القوانين والأنظمة النافذة، من أي شخص لديه معلومات تفيد التحقق من صحة الضريبة المتوجبة على أي مكلف، ومن تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي، إعطاءها المعلومات التي تحددها وذلك ضمن مهلة تحددها الإدارة.

2 - يمكن للموظف المولج بعملية التدقيق الاستحصال على صور عن السجلات والمستندات ويكون لها ذات القوة الثبوتية لنسخها الاصلية شرط اقتران هذه النسخ بتوقيع الموظف والمكلف على انها مطابقة للاصل. كما يحق له ان يطلب من صاحب العلاقة او ممن يمثله الحضور في اماكن التدقيق والاجابة على الاسئلة التي تطرح عليه من اجل حسن تنفيذ المهمة والقيام بكل ما يوجبه التعاون مع الادارة الضريبية.

3 - في حال كانت السجلات والمستندات ممسوكة او محفوظة بطريقة الكترونية، يحق لموظفي الادارة الضريبية المختصة طلب الاطلاع على برنامج المحاسبة الممكنن والمعلومات المسجلة فيه والحصول على هذه المعلومات بشكل مستندات رقمية او ورقية يمكن قراءتها.

4 - في حال تمنع المكلف او اي شخص آخر عن الاستجابة لما تحدده البنود اعلاه من هذه المادة، تطبق احكام الفقرة (6) من المادة 42 والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/12/2018

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 06/12/2018 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 106 تاريخ 30/11/2018, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    حق الاستحصال على المعلومات:

    1 - يحق للإدارة الضريبية من أجل القيام بعملية التدقيق, أن تطلب خطياً، وضمن إطار القوانين والأنظمة النافذة، من أي شخص لديه معلومات تفيد التحقق من صحة الضريبة المتوجبة على أي مكلف، ومن تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي، إعطاءها المعلومات التي تحددها وذلك ضمن مهلة تحددها الإدارة.

    2 - يمكن للموظف المولج بعملية التدقيق الاستحصال على صور عن السجلات والمستندات ويكون لها ذات القوة الثبوتية لنسخها الاصلية شرط اقتران هذه النسخ بتوقيع الموظف والمكلف على انها مطابقة للاصل. كما يحق له ان يطلب من صاحب العلاقة او ممن يمثله الحضور في اماكن التدقيق والاجابة على الاسئلة التي تطرح عليه من اجل حسن تنفيذ المهمة والقيام بكل ما يوجبه التعاون مع الادارة الضريبية.

    3 - في حال كانت السجلات والمستندات ممسوكة او محفوظة بطريقة الكترونية، يحق لموظفي الادارة الضريبية المختصة طلب الاطلاع على برنامج المحاسبة الممكنن والمعلومات المسجلة فيه والحصول على هذه المعلومات بشكل مستندات رقمية او ورقية يمكن قراءتها.

    4 - في حال تمنع المكلف او اي شخص آخر عن الاستجابة لما تحدده البنود اعلاه من هذه المادة، تطبق احكام الفقرة (6) من المادة 42 والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 48 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/48/