المادة 49
نتائج التدقيق:
1 - مع مراعاة احكام المادة 43 من هذا القانون يتوجب على الادارة الضريبية ان تبلغ المكلف النتائج الاولية للتدقيق وتعطيه مهلة ثلاثين يوما لابداء ملاحظاته عليها وذلك قبل اصدار التكليف الضريبي بصورة رسمية ولا يؤدي اعطاء المهلة المذكورة الى سقوط الضرائب موضوع هذه التكاليف بعامل مرور الزمن.
2 - في حال ابرز المكلف معطيات او مستندات ثبوتية جديدة يمكن للادارة الضريبية استنادا الى هذه المعطيات والمستندات بعد دراستها ان تعدل في النتائج الاولية للتدقيق التي تكون قد توصلت اليها.
3 - تعمد الادارة الضريبية الى اصدار التكليف النهائي في مهلة اقصاها شهر تبدأ من تاريخ استلامها ملاحظات المكلف او من تاريخ افادة المكلف بعدم وجود اي ملاحظات لديه او عند انقضاء المهلة المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة، ولا تؤدي هذه المهلة الاضافية الى سقوط الضرائب موضوع هذه التكاليف بعامل مرور الزمن.
يتم ابلاغ المكلف النتيجة النهائية للتدقيق بموجب اعلام ضريبي، وفي حال ادى هذا التدقيق الى تعديلات ضريبية تبين الادارة الضريبية في هذا الاعلام مقدار هذه التعديلات واسبابها.
4 - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.
قرار تطبيقي لهذه المادة
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009, المادة 64 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 5، كما تربطها الجامعة اللبنانية.