النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 52

المادة 52

احكام عامة:

1 - تتولى مهام التحصيل مديرية الواردات والماليات في المناطق فيما خص الضرائب والرسوم التي تتولى فرضها ومديرية الضريبة على القيمة المضافة فيما خص هذه الضريبة.

2 - يجري تحصيل الضريبة طوعا او جبرا.

3 - يقصد بالتحصيل الطوعي تأدية الضريبة مباشرة من قبل المكلف.

اما التحصيل الجبري فهو تحصيل الضرائب غير المسددة من قبل الادارة الضريبية وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 52 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/52/