المادة 52
احكام عامة:
1 - تتولى مهام التحصيل مديرية الواردات والماليات في المناطق فيما خص الضرائب والرسوم التي تتولى فرضها ومديرية الضريبة على القيمة المضافة فيما خص هذه الضريبة.
2 - يجري تحصيل الضريبة طوعا او جبرا.
3 - يقصد بالتحصيل الطوعي تأدية الضريبة مباشرة من قبل المكلف.
اما التحصيل الجبري فهو تحصيل الضرائب غير المسددة من قبل الادارة الضريبية وفقا لاحكام هذا القانون.