المادة 71
صلاحية تنفيذ الحجز:
تتولى الادارة الضريبية بموافقة مدير المالية العام صلاحية تنفيذ الحجز مباشرة ولها ان تستعين بقوى الامن عند الاقتضاء.
قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ
صلاحية تنفيذ الحجز:
تتولى الادارة الضريبية بموافقة مدير المالية العام صلاحية تنفيذ الحجز مباشرة ولها ان تستعين بقوى الامن عند الاقتضاء.
المادة 71 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/71/