النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 70

المادة 70

حجز اموال المكلف:

في حال لم يسدد المكلف الضريبة بعد انقضاء مهلة الانذار الشخصي بالدفع واستصدار الادارة الضريبية قرارا ببدء اجراءات التحصيل الجبري وفقا لاحكام المادة 64 من هذا القانون تعمد الادارة الضريبية الى استصدار قرار من مدير المالية العام بحجز اموال المكلف لديه او لدى شخص ثالث وبيعها.

المادة 70 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/70/