النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 81

المادة 81

لائحة شروط البيع:

1 - تضع لجنة البيع لائحة بشروط البيع خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ وضع لائحة تعداد وترتيب الاموال موضوع الحجز المنصوص عليها في البند (1) من المادة 79 من هذا القانون.

2 - تبين لائحة الشروط المعلومات التالية:

أ - انواع الاموال الموضوعة في المزايدة ومواصفاتها ومحل وجودها.

ب - القيمة المخمنة للاموال المذكورة، والسعر الادنى الذي يجب ان يتخذ اساسا للمزايدة، على ان يكون معادلا ثلثي القيمة المخمنة.

ج - مقدار الكفالة التي تمكن من الاشتراك بالمزايدة وشروطها.

د - شروط الدفع

هـ - غير ذلك من المعلومات والشروط التي تقتضيها المزايدة.

3 - ترسل لجنة البيع خلال ثلاثة ايام من تاريخ وضع لائحة الشروط كتابا الى المكلف المتخلف عن الدفع للاطلاع على هذه اللائحة ولبيان ملاحظاته عليها وتقديمها الى لجنة البيع ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ التبليغ.

4 - بعد انقضاء مهلة الايام الخمسة المنصوص عليها في البند الثالث من هذه المادة، تنظر لجنة البيع في الملاحظات المقدمة من المكلف، ويجري على اساسها عند الاقتضاء تعديل لائحة الشروط، ويكون قرارها بشأن تصديق لائحة الشروط نهائيا دون الحاجة الى موافقة اي جهة اخرى او الى اي تبليغ.

المادة 81 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/81/