النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 82

المادة 82

الاعلان عن المزايدة:

1 - تعلن لجنة البيع عن المزايدة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية، شرط ان لا تقل مهلة الاعلان عن خمسة عشر يوما قبل التاريخ المحدد للمزايدة، وتلصق نسخة عن الاعلان على لائحة الاعلانات لدى الادارة الضريبية وفي المحافظات بموجب محضر يفيد تاريخ اللصق.

2 - يذكر في الاعلان:

أ - هوية المنفذ والمكلف المنفذ عليه ومقام كل منهما.

ب - موضوع المزايدة ومقدار المبالغ المطلوب تسديدها.

ج - قيمة التخمين وبدل الطرح والنفقات الواجب دفعها علاوة على البدل كما تقدرها لجنة البيع.

د - بيان العقار او العقارات المحجوزة في حال وجودها وبدل الطرح المعين لكل منها وتاريخ تسجيل الحجز في السجل العقاري او السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او دفتر المختار او دفتر التحديد والتحرير لدى القاضي العقاري. السجل العقاري او دفتر المختار او دفتر التحديد والتحرير لدى القاضي العقاري.

هـ - مكان اجراء المزايدة وموعدها بالشهر واليوم والساعة.

و - المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على لائحة الشروط.

ز - غير ذلك من المعلومات التي تقتضيها المزايدة.

المادة 82 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/82/