المادة 10
يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل في عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ورجل الدين. فإذا فوت احد الطرفين الاجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول اعتبر عادلا عن الخطبة ويسري في حقه حكم المادة (14) من هذا القانون.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ
يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل في عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ورجل الدين. فإذا فوت احد الطرفين الاجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول اعتبر عادلا عن الخطبة ويسري في حقه حكم المادة (14) من هذا القانون.
المادة 10 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/10/