The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 10

المادة 10

يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل في عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ورجل الدين. فإذا فوت احد الطرفين الاجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول اعتبر عادلا عن الخطبة ويسري في حقه حكم المادة (14) من هذا القانون.

المادة 10 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/10/