المادة 119
اذا ادعى ولد مجهول النسب بالابوة لرجل او بالامومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه فقد ثبتت ابوتهما له ويكون عليه ما للابوين من الحقوق وله عليهما ما للابناء من النفقة والحضانة والتربية.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ
اذا ادعى ولد مجهول النسب بالابوة لرجل او بالامومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه فقد ثبتت ابوتهما له ويكون عليه ما للابوين من الحقوق وله عليهما ما للابناء من النفقة والحضانة والتربية.
المادة 119 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/119/