المادة 119
اذا ادعى ولد مجهول النسب بالابوة لرجل او بالامومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه فقد ثبتت ابوتهما له ويكون عليه ما للابوين من الحقوق وله عليهما ما للابناء من النفقة والحضانة والتربية.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force
اذا ادعى ولد مجهول النسب بالابوة لرجل او بالامومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه فقد ثبتت ابوتهما له ويكون عليه ما للابوين من الحقوق وله عليهما ما للابناء من النفقة والحضانة والتربية.
المادة 119 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/119/