المادة 13
يجوز الرجوع عن الخطبة باتفاق الطرفين او بارادة احدهما فقط، ويثبت ذلك في محضر يحرره رجل الدين، ويوقع عليه ممن عدل ويرفق بعد الخطبة، ويتولى رجل الدين اخطار الطرف الآخر بهذا العدول.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ
يجوز الرجوع عن الخطبة باتفاق الطرفين او بارادة احدهما فقط، ويثبت ذلك في محضر يحرره رجل الدين، ويوقع عليه ممن عدل ويرفق بعد الخطبة، ويتولى رجل الدين اخطار الطرف الآخر بهذا العدول.
المادة 13 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/13/