المادة 12
اذا لم يتم الزواج في خلال سنة من تاريخ انقضاء الاعلان المنصوص عليه في المادة السابقة فيجب اعادة الاعلان مرة اخرى بذات الطريقة.
ويجوز لاسباب يقدرها الرئيس الديني المختص ان يعفي من الاعلان المذكور.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ
اذا لم يتم الزواج في خلال سنة من تاريخ انقضاء الاعلان المنصوص عليه في المادة السابقة فيجب اعادة الاعلان مرة اخرى بذات الطريقة.
ويجوز لاسباب يقدرها الرئيس الديني المختص ان يعفي من الاعلان المذكور.
المادة 12 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/12/