النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 147

المادة 147

يجب على الولي الحصول على اذن من المحكمة لمباشرة احد التصرفات الآتية في اموال القاصر:

اولا: شراء العقارات او بيعها او رهنها او استبدالها او قسمتها او ترتيب حقوق عينية عليها.

ثانيا: بيع او رهن السندات المالية.

ثالثا: التنازل عن كل او بعض التأمينات المقررة لمنفعة القاصر او أي حق من حقوقه.

رابعا: اقراض اموال القاصر او الاقتراض لحسابه.

المادة 147 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/147/