المادة 147
يجب على الولي الحصول على اذن من المحكمة لمباشرة احد التصرفات الآتية في اموال القاصر:
اولا: شراء العقارات او بيعها او رهنها او استبدالها او قسمتها او ترتيب حقوق عينية عليها.
ثانيا: بيع او رهن السندات المالية.
ثالثا: التنازل عن كل او بعض التأمينات المقررة لمنفعة القاصر او أي حق من حقوقه.
رابعا: اقراض اموال القاصر او الاقتراض لحسابه.