النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 156

المادة 156

الغائب يعتبر حيا في حق الاحكام التي تضره وهي التي تتوقف على ثبوت موته فلا يتزوج زوجة احد، حتى يصدر حكم نهائي بالطلاق، ولا يقسم ماله على ورثته.

المادة 156 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/156/