النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 157

المادة 157

الغائب يعتبر ميتا في حق الاحكام التي تنفعه وتضر غيره وهي المتوقفة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية اذا اوصى له بوصية بل يوقف نصيبه في الارث وقسطه في الوصية الى ظهور حياته او الحكم بوفاته.

المادة 157 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/157/