النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 160

المادة 160

اذا علمت حياة الغريب او حضر حيا في وقت من الاوقات بعد الحكم بوفاته فانه يرث من مات قبل ذلك من اقاربه وله ان يسترد الباقي من ماله في ايدي ورثته وليس له ان يطالبهم بما ذهب.

المادة 160 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/160/