النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 159

المادة 159

متى حكم بموت الغائب يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد نصيبه في الميراث الى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصى له به اذا كانت له وصية الى ورثة الموصي ويجوز لزوجته ان تتزوج.

المادة 159 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/159/