النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 168

المادة 168

يشترط في الموهوب له ان يكون موجودا حقيقة وقت الهبة، فاذا وهب لابن فلان ولم يكن له ابن او كان موجودا حكما كالحمل المستكن كانت الهبة باطلة.

ويشترط ان يكون الموهوب له معلوما فان كان مجهولا تكون الهبة باطلة.

المادة 168 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/168/