النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 167

المادة 167

يجوز لكل مالك ان كان اهلا للتبرع ان يهب ماله كله او بعضه لمن يشاء، سواء اكان اصلا له او فرعا او قريبا او شخصا آخر خلاف ذلك او غير ذلك.

المادة 167 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/167/