النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 178

المادة 178

يجوز للواهب الرجوع في هبته كلها او بعضها ولو اسقط حقه، في الاحوال الآتية:

اولا: اذا حصلت الهبة في وقت لم يكن للواهب ولد ثم رزق بعد ذلك بولد.

ثانيا: اذا اخل الموهوب له بالشروط التي حصلت بها الهبة.

ثالثا: اذا اعتدى الموهوب له على حياة الواهب او عامله بقسوة زائدة وكبده خسارة عظيمة او رفض الانفاق عليه.

المادة 178 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/178/