المادة 178
يجوز للواهب الرجوع في هبته كلها او بعضها ولو اسقط حقه، في الاحوال الآتية:
اولا: اذا حصلت الهبة في وقت لم يكن للواهب ولد ثم رزق بعد ذلك بولد.
ثانيا: اذا اخل الموهوب له بالشروط التي حصلت بها الهبة.
ثالثا: اذا اعتدى الموهوب له على حياة الواهب او عامله بقسوة زائدة وكبده خسارة عظيمة او رفض الانفاق عليه.