النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 194

المادة 194

اذا اوصى شخص لاحد بسكنى داره او بأجرتها ونص على الابد او اطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصى له السكنى او الاجرة مدة حياته وبعد موته ترد الى ورثة الموصى وان قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها الى انقضاء هذه المدة وان مات الموصى له بالمنفعة قبل انتهاء المدة فلا يرثها وارثه، بل ترد الى ورثة الموصي.

المادة 194 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/194/