المادة 194
اذا اوصى شخص لاحد بسكنى داره او بأجرتها ونص على الابد او اطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصى له السكنى او الاجرة مدة حياته وبعد موته ترد الى ورثة الموصى وان قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها الى انقضاء هذه المدة وان مات الموصى له بالمنفعة قبل انتهاء المدة فلا يرثها وارثه، بل ترد الى ورثة الموصي.