النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 196

المادة 196

اذا اوصى شخص بغلة ارضه لاحد فللموصى له الغلة القائمة بها وقت موت الموصى، والغلة التي تحدث بها في المستقبل سواء نص على الابد في الوصية او اطلقها، ما لم يقيدها بمدة محددة.

المادة 196 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/196/