المادة 197
اذا اوصى شخص بثمرة ارضه او بستانه فان اطلق الوصية فللموصي له الثمرة القائمة وقت موت الموصى دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها وان نص على الابد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التي تتجدد بعده وكذلك الحكم اذا لم يكن في العين الموصى بها ثمار وقت وفاته.