النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 211

المادة 211

اذا لم يكن للموصى عند عمل الوصية فروع، فأوصى بماله الى غير فروعه ثم رزق بعد الوصية بولد او ولد ولد وان سفل بطلت الوصية وانتقل الميراث الى الفروع الذين رزق بهم.

المادة 211 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/211/