المادة 212
وان كانت الوصية لفرع موجود وقت تحريرها، فمن يولد بعد ذلك من الفروع بثلثاء اقرانه بالمساواة فيما بينهم فان كان المستجدون اقارب غير فروع وكانت الوصية لغرباء فللمستجدين النصف وللموصى لهم من قبل النصف الآخر اما اذا كانت الوصية لاقارب متساوين في القرابة مع المستجدين فالقسمة تكون بينهم جميعا بالتساوي.