النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 212

المادة 212

وان كانت الوصية لفرع موجود وقت تحريرها، فمن يولد بعد ذلك من الفروع بثلثاء اقرانه بالمساواة فيما بينهم فان كان المستجدون اقارب غير فروع وكانت الوصية لغرباء فللمستجدين النصف وللموصى لهم من قبل النصف الآخر اما اذا كانت الوصية لاقارب متساوين في القرابة مع المستجدين فالقسمة تكون بينهم جميعا بالتساوي.

المادة 212 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/212/