النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 217

المادة 217

لا يكون اهلا للارث:

اولا: من قتل مورثه او شرع في قتله عمدا او اشترك في احدى هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانوني وثبت عليه ذلك بحكم قضائي.

ثانيا: من اعتنق دينا غير الدين المسيحي ومن اعتنق مذهبا غير القبطي الارثوذكسي ما لم يوصي المورث بغير ذلك وظل كذلك حتى وفاة المورث.

المادة 217 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/217/