المادة 217
لا يكون اهلا للارث:
اولا: من قتل مورثه او شرع في قتله عمدا او اشترك في احدى هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانوني وثبت عليه ذلك بحكم قضائي.
ثانيا: من اعتنق دينا غير الدين المسيحي ومن اعتنق مذهبا غير القبطي الارثوذكسي ما لم يوصي المورث بغير ذلك وظل كذلك حتى وفاة المورث.