المادة 221
الاموال التي يقتنيها الراهب او الراهبة او رئيس الدير من طريق الرهبنة تؤول بعد وفاته الى جماعة الرهبان الذين ينتسب الى ديرهم ولا يرثه احد من اقاربه في هذه الاموال ولا يحق له ان يتصرف فيها بوصية ولا بغيرها اما الاموال التي يكون قد حصل عليها من غير طريق الرهبنة فهي تركة تؤول بعد وفاته الى ورثته فإن كان له وارث طبيعي ورثه راهبا كان او غير راهب، والا يرثه جماعة الرهبان الذين ينتسب الى ديرهم.