المادة 222
الورثة قسمان:
- قسم يأخذ سهما معينا من التركة من احوال معينة، ويشمل الزوج والزوجة،
- وقسم يأخذ كل التركة او يأخذ ما بقي منها بعد نصيب الزوج او الزوجة، ويشمل الفروع والوالدين والاخوة والاجداد والحواشي.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ
الورثة قسمان:
- قسم يأخذ سهما معينا من التركة من احوال معينة، ويشمل الزوج والزوجة،
- وقسم يأخذ كل التركة او يأخذ ما بقي منها بعد نصيب الزوج او الزوجة، ويشمل الفروع والوالدين والاخوة والاجداد والحواشي.
المادة 222 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/222/