المادة 223
للزوج في ميراث زوجته احوال ثلاث:
الحالة الاولى: نصف التركة اذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا.
الحالية الثانية: الربع اذا كان للزوجة ثلاثة اولاد او اقل ذكروا كانوا او اناثا، اما اذا كان لها اكثر من ثلاثة اولاد فله حصة مساوية لحصة واحد منهم، ويعد من الاولاد من توفى منهم وله فرع وارث.
الحالة الثالثة: كل التركة اذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع او الاصول او الحواشي.