النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 226

المادة 226

فالتركة تؤول شرعا الى اقرب اقارب المتوفي مع زوجة بحيث ان كل طبقة تحجب الطبقة التي بعدها/فطبقة البنوة تحجب طبقة الابوة، وطبقة الابوة تحجب طبقة الاخوة وهذه تحجب طبقة الاجداد وهكذا على ان كل طبقة من هذه الطبقات استحقت الارث تأخذ ما بقي من التركة بعد استيفاء النصيب المقرر لزوج المورث اذا كان له زوج على قيد الحياة، اما اذا كان الزوج قد توفي من قبل فتأخذ التركة كلها.

المادة 226 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/226/