المادة 227
فروع المورث مقدمون على غيرهم من الاقارب في الميراث فيأخذون كل التركة او ما بقي منها بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة فإذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم انصبة متساوية لا فرق في ذلك بين الذكر والانثى فاذا ترك المورث ابنا وبنتا اخذ كل منهما النصف واذا ترك ثلاثة من ابناء الدرجة الثانية كإبن ابن وبنت بنت وابن بنت اخذ كل منهم الثالث اما اذا كانوا من درجات مختلفة وكان بعضهم يدلي الى المورث بشخص على قيد الحياة حجبهم ذلك الشخص، فإذا مات شخص عن ابن وعن ابن لذلك الابن ورث الابن وحده دون ابنه.
اما اذا كان بعضهم يدلي الى المورث بشخص مات قبله فانهم يحلون محل ذلك الشخص المتوفي ويأخذون النصيب الذي كان يؤول اليه لو كان حيا، فإذا مات وارث عن ابن على قيد الحياة واولاد ابن مات من قبله قسمت التركة الى نصفين احدهما للابن الحي يرثه بصفته هذه والثاني لاولاد الابن المتوفي يرثونه بطريق النيابة عن ابيهم المتوفي.
والارث بالنيابة يتعدى من فرع الى آخر فلا يقف عند حد وهو راجع الى المبدأ المتقدم ذكره في الفقرة السابقة وهو ان الفرع لا يحجبه الا اصله الموجود على قيد الحياة، فإذا خلف شخص ولدين مرقس وبطرس فبقى مرقص على قيد الحياة وتوفي بطرس تاركا ولدين بولس وحنا ثم توفى حنا عن ولد او عدة اولاد ومات المورث بعد ذلك فان التركة تقسم اولا الى نصفين احدهما يأخذه مرقس والثاني يؤول الى فروع بطرس المتوفي ثم يقسم نصيب بطرس الى قسمين احدهما يأخذه بولس الباقي على قيد الحياة والثاني يأخذه ابن او ابناء حنا المتوفي.