المادة 228
اذا لم يكن للمورث فرع يرثه فإن باقي التركة بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة يؤول الى ابيه وامه مناصفة فإن كان احدهما ميتا يقسم نصيبه على اولاده، الذين هم اخوة واخوات المورث بالتساوي فيما بينهم، وان كان احد هؤلاء الاخوة او الاخوات متوفيا تؤول حصته الى اولاده او فروعهم.