النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 228

المادة 228

اذا لم يكن للمورث فرع يرثه فإن باقي التركة بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة يؤول الى ابيه وامه مناصفة فإن كان احدهما ميتا يقسم نصيبه على اولاده، الذين هم اخوة واخوات المورث بالتساوي فيما بينهم، وان كان احد هؤلاء الاخوة او الاخوات متوفيا تؤول حصته الى اولاده او فروعهم.

المادة 228 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/228/