المادة 230
وإذا لم يوجد احد من اخوة المورث واخواته ونسلهم فإن الميراث بعد نصيب الزوج او الزوجة ينتقل الى اجداده الثلثان للجد والجدة لأب بالتساوي فيما بينهما والثلث للجد والجدة لأم بالتساوي ايضا، واي من الاجداد توفى تؤول حصته الى اولاده فإن لم يكن له نسل يرث الجد الآخر نصيبه.