النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 230

المادة 230

وإذا لم يوجد احد من اخوة المورث واخواته ونسلهم فإن الميراث بعد نصيب الزوج او الزوجة ينتقل الى اجداده الثلثان للجد والجدة لأب بالتساوي فيما بينهما والثلث للجد والجدة لأم بالتساوي ايضا، واي من الاجداد توفى تؤول حصته الى اولاده فإن لم يكن له نسل يرث الجد الآخر نصيبه.

المادة 230 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/230/