المادة 231
إذا لم يكن للمورث احد ممن ذكروا من قبل تؤول التركة بعد نصيب الزوج او الزوجة الى الاعمام والعمات والاخوال والخالات الثلثان للاعمام والعمات والثلث للأخوال والخالات ويراعى في التقسيم بين الاشقاء والمنتسبين الى الأب فقط او الى الام فقط ما نص عليه في المادة 229 بالنسبة للاخوة ومن كان منهم قد توفى تؤول حصته الى اولاده، وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.