النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 232

المادة 232

إذا لم يوجد احد ممن ذكروا تؤول التركة بعد نصيب الزوج او الزوجة الى اباء الجدود والجدات الثلثان لوالدي الجد ووالدي الجدة لأب بالتساوي فيما بينهم والثلث لوالدي الجد ووالدي الجدة لأم بالتساوي ايضا، ومن كان منهم قد توفى ورث اولاده نصيبه.

المادة 232 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/232/