النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 30

المادة 30

لا يجوز الزواج في الاحوال الآتية:

1 - اذا كان لدى احد طالبي الزواج مانع طبيعي او مرضي، لا يرجى زواله، ويمنعه من الاتصال الجنسي او الخنوثة والخصاء.

2 - اذا كان احدهما مجنونا.

3 - اذا كان احد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياة الزوجية قد اخفاه عن الطرف الآخر كالسل والزهري والجذام والسيدا ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.

المادة 30 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/30/