المادة 30
لا يجوز الزواج في الاحوال الآتية:
1 - اذا كان لدى احد طالبي الزواج مانع طبيعي او مرضي، لا يرجى زواله، ويمنعه من الاتصال الجنسي او الخنوثة والخصاء.
2 - اذا كان احدهما مجنونا.
3 - اذا كان احد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياة الزوجية قد اخفاه عن الطرف الآخر كالسل والزهري والجذام والسيدا ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.