المادة 36
يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة او يقيد حريتها في مكان ما، بقصد تزوجها اذا عقد الزواج وهي في حوزته.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ
يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة او يقيد حريتها في مكان ما، بقصد تزوجها اذا عقد الزواج وهي في حوزته.
المادة 36 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/36/